top of page

الاتجار بالبشر في ستة دول أوروبية

 

      يعتبر فعل الاتجار بالأشخاص فعل مخالف للطبيعة الإنسانية، وقد تمت إدانة هذا الفعل لأول مرة عام 1815 عند إبرام مؤتمر بفيينا، ولعل أكثر الأسباب التي شجعت ارتكاب هذا النوع من الأفعال هي ظاهرة "العولمة" التي شجعت الشباب على ترك أوطانهم والهجرة نحو بلدان أجنبية بحثا عن الرفاهية .

   وكان المؤتمر الذي انعقد بفيينا عام 1815 هو أول استنكار عالمي لهذا الجرم الذي يمس بالكرامة الإنسانية ونجد أنه قبل تبني الاتفاقية المتعلقة بمكافحة العبودية عام 1926، قامت اللجنة المؤقتة لمكافحة العبودية والرق بوضع قائمة عام 1924 تنص على مختلف أشكال العبودية كتلك التي تمارس على العمال بالمزارع ونصت أيضا على الممارسات المشابهة للعبودية

- كشراء الفتيات مقابل نقود تحت اسم مهر "الشراء المقنع" وذلك هروبا من الأعراف والعادات الزوجية التي تحكم المجتمعات - تبني الأطفال لاستغلالهم .

- أي شكل من أشكال التعهد باستغلال الأشخاص بسبب الديون أو لأسباب أخرى.

    وفي سنة 1926 وقعت اتفاقية بجنيف لمكافحة العبودية ووضعت تعريفا لهذا المصطلح وبعدها حررت اتفاقية مكملة لها في07 سبتمبر1956 هذه الأخيرة لم تعرف العبودية إنما نصت على الالتزامات الواجب اتخاذها من طرف الدول الأعضاء لإزالة ممارسات العبودية أو الممارسات المماثلة لها ولكنها لم تذكر من بين ممارسات العبودية " العمل الجبري"             وإنما تركت هذا المجال لمنظمة العمل الدولية.وقد تبنت هذه المنظمة بعض الأشكال السيئة لعمل الطفل في عام 1999 تحت رقم 182 ونصت أيضا على الاستغلال بسبب الديون ونصت على إلغائه .

  وقد عرف شكل آخر من أشكال العبودية وهو الاتجار بالنساء جنسيا في سنة 1933 وعلى هذا الأساس قد تم تبني اتفاقية دولية لقمع الاتجار بالنساء الراشدات، وتجبر هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء على معاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالنساء سواء بموافقتهن أم لا.

  وفي سنة 1949 أبرمت اتفاقية بغرض قمع الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للآخرين، وهذه الاتفاقية لا تحصر الاتجار على فئة النساء والأطفال بل الرجال أيضا.

   وعليه، فإن هذه الاتفاقية تعتبر الأساس القانوني الذي ترتكز عليه الحماية الدولية ضد الاتجار بالأشخاص.ولم يعرف مفهوم الاتجار إلا بعد المصادقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة المبرمة في باليرمو ايطاليا سنة 2000 والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال في المادة الثالثة منه :ا- أنه يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال .ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

.ب- لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية "ا" من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية "ا" .ج- يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية "ا" من هذه المادة .

د- يقصد بتعبير طفل : أي شخص دون الثامنة عشر من العمر .

وتعتبر هذه الاتفاقية مهمة لأنها جاءت لقمع انتهاكات حقوق الإنسان ونزعت كل لبس أو غموض عن مصطلح الاتجار وتبنت أول تعريف دولي له .وحسب التقرير الذي أجراه الأستاذ الجامعي كيفن بالز kivin bales العضو في المجلس الإداري (ONG) ببريطانيا أنه يوجد أزيد من 27 مليون شخص يتاجر بهم عبر العالم وأهم ما نلحظه اليوم أن المفهوم المعاصر للعبودية أصبح يتضمن بعدا جديدا وأن ضحايا الاتجار لم يعد يقيدون بالسلاسل كما في العصور القديمة ولكن صاروا يستضعفون بواسطة العنف، مصادرة جواز سفرهم، الخوف من الانتقام.

ومن بين الأشكال المعاصرة للعبودية :

1- الاستغلال بسبب الديون : بدأت جذورها منذ القدم بشبه القارة الهندية بسبب النظام الطبقي ثم ازدهرت في العلاقات الإقطاعية في الزراعة، وقد ازداد هذا النوع من الاستغلال بسبب الهجرة الهائلة للأشخاص نحو بلدان أخرى هروبا من الفقر وقد ذكرت هذا النوع من الاستغلال الاتفاقية المكملة والمرتبطة بإلغاء الرق والممارسات الشبيهة بالرق عام 1956.

 وإن استغلال شخص بسبب دين لا يختلف عن أشكال الاستغلال الأخرى لأن الضحية لا يمكنها ترك العمل طالما لم تتحرر من الديون وإذا كان على الضحية العمل لمدة محددة حتى يسدد ديونه من الناحية النظرية ولكن في الواقع لا نجد أي عقد يحكم الطرفان حتى يمكننا تحديد المدة الحقيقية، وهذه الصفقة تتم بناء على الثقة بين الطرفين ويكون المدين في هذه الحالة في مركز الضعف لاسيما إذا كان في بلد أجنبي لا يعرف قوانينه.وأن أغلب ضحايا هذا النوع من الاتجار الصينيون الذين يهاجرون من بلادهم بحثا عن فرص عمل جيدة وتكون هجرتهم سرا.

2- الاستغلال الجنسي: Exploitation sexuellesارتفع هذا النوع من الاتجار بعد هجرة النساء إلى دول أجنبية بحثا عن عمل يعيلهم وعائلاتهم ولأجل تحسين ظروف معيشتهم وبسبب آخر هو تصاعد العنف أيضا .

3- العمالة القسرية أو الجبرية : وتكون بالمنازل أو المصانع أو المطاعم أو الفنادق أو المزارع أو صالونات الحلاقة ...وتعتبر فرنسا البلد الوحيد الذي يدعم ضحايا العمالة القسرية بالمنازل من طرف جمعية CCEM وتهتم بكل عامل تم استغلال ضعفه أو اعتدي عليه جسديا أو جنسيا أو تم حبسه بالمنزل لتقييد حريته، وأغلب العمال لا يواجهون وضعهم المزري لتواجدهم ببلد أجنبي بطريقة غير شرعية ويتخوفون من توقيفهم أو طردهم من البلاد وتكون علاقة العامل هنا بأهله علاقة مكسورة، ويمنع عليه الاتصال بهم أو حتى مراسلتهم ويكون على الأغلب معزولا لعدم إتقانه لغة البلد المتواجد به ولا يعرف بالتالي حقوقه ولا كيفية المطالبة بها ونجد عدة أصناف من العمالة هنا

:- الصنف الأول: الذين يلتحقون ببلد أجنبي عن طريق وكالات العمل التي تعدهم بتوفير عمل لهم، وأغلبهم يكونون من جنوب آسيا (الفلبين وسيري لانكا و أندونيسيا والهند) ويعملون على تقديم تسبيقات لهذه الوكالات ويكونون ملزمين بسداد باقي الديون عند وصولهم لبلد أجنبي.وهناك من يقصد هذه الوكالات للعمل في أمكنة أخرى كالمطاعم أو ما شابه، ولكن بمجرد وصولهم لبلد المقصد يجبرونهم على العمل بالبيوت .

- الصنف الثاني: عمال البيوت الذين ينتقلون مع أرباب عملهم إلى بلد أجنبي بسبب ظروف العمل (كالدبلوماسيون أو رجال الأعمال) وأغلب الضحايا نجدهم من الهند، اندونيسيا،الفلبين، وسيري لانكا، ولدى وصولهم لبلد المقصد يعاملون كالعبيد ويعملون لساعات متأخرة ويحرمون من العطل ومنهم من يحبس أو يتعرض لعنف جسدي .ولكن يعتبر من الصعب جدا إثبات وجود مثل هذه الممارسات التي تمارس بمنازل الموظفين الدبلوماسيين لما يتمتعون به من حصانة قضائية، جزائية أو مدنية .

4- الزواج الجبري: هو من بين الممارسات الشبيهة بالرق كإجبار فتاة على الزواج من شخص يكبرها سنا دون أن يكون لها حق القبول أو الرفض وذلك مقابل حفنة من النقود وتخضع في حياتها الزوجية لحالة من العبودية والخنوع، وأغلب النساء اللاتي يجبرن على الزواج هن من القاصرات ولا يكون مسموح لهن بمغادرة البيت الزوجية تحت التهديد فممارسة السلطة هنا يمثل حالة العبودية .

5- الاستغلال الجنسي للأطفال: إن جميع الصكوك الدولية تجرم بقوة عمل الأطفال، وقد أبرمت اتفاقية تم تبنيها في 17جوان 1999 بالإجماع بالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورتها السابعة والثمانين 87 بجنيف، هدف هذه الاتفاقية هو حذف الأعمال الخطيرة التي تمس الأطفال وإن غياب نظام التعليم هو الذي يدفع الأطفال للعمل في سن مبكرة جدا سدا للحاجة و الفقر    وقد قامت منظمة اليونيسيف بدراسة مشكل العمل والاتجار بالأطفال بالمنازل في إفريقيا الغربية والوسطى، واستخلصت وجود ثلاثة معايير تبين حالة الاتجار أو التوظيف غير اللائق بالأطفال

. * حضور الوسيط présence d’un intermédiaire

* تحقيق المعاملة réalisation d’une transaction

* الهدف : الاتجار un objectif d’exploitation وكل هذه المعايير تم ذكرها في التعريف القانوني الدولي للاتجار بالأشخاص .

- وقد تبين من خلال الممارسات وجود ستة أنواع للاتجار :* الخطف enlèvement* نقل المبيعات placement-vente* نقل – رهن placement-gage* توظيف – حزمة placement-forfait* خدمة – توظيف placement- service* نقل – تحويل placement-détournement وهذه الأنواع هي مذكورة على سبيل المثال لا الحصر، إذن فاستغلال الأطفال قد يكون بإجبارهم على العمل بدون مرتب أو مقابل حفنة من النقود .وإن عدم نضج الأطفال هو الدافع لتلاعب المجرمين بهم وبإرادتهم وقد يصل الأمر إلى تأجيرهم للعمل لمدة معينة مقابل مبلغ مالي وأغلبهم تتراوح أعمارهم بين 8 و 15 سنة وأغلبهم يتعرضون لشتى أنواع العنف أو التعذيب أو الاغتصاب

ونجد أن أول حكم قضائي أدان الممارسة المشينة على الأطفال هو الضحية " أرغاتي" Argati من أصل يوغسلافي تم بيعه من طرف والديه في نظير حصولهما على مكافأة مالية وقد تم اقتياده بعد ذلك إلى إيطاليا لتمارس عليه الأفعال غير الشرعية والسطو المتكرر"cambriolages répétitifs" وهناك أحكام قضائية أخرى أدانت خطف الأطفال، وإجبارهم على التسول "Contraindre des mineurs à la mendicité "

  إذن فالعبودية تنفي في المرء كرامته وإنسانيته، وتمنعه حريته، وأحيانا تحجز وثائق هويته مما يجعله في حالة تبعية دائمة وأحيانا يحبس الضحايا في المستودعات أو المصانع ويعملون لساعات عمل غير محدودة ويخضعون لشروط عمل غير لائقة وتكمن حالة استغلال الأطفال هو خضوعهم للعمل الجبري مجانا ولا تكون للطفل هنا القدرة على الدفاع عن نفسه ويخضع للانصياع التام لرب عمله، إضافة إلى أن نقل طفل من إقليم لآخر سهل ولا يحتاج إلى تأشيرة ويسجل بسهولة بجواز سفر رب العمل.

* سياسات الدول الأوروبية لمواجهة العبودية :

   لا يمكن وضع سياسة شاملة مانعة لكل الدول لمحاربة الاتجار طالما لم توحد المفاهيم فبعض الدول الأوروبية ففي فرنسا مثلا لا يعتبر فعل دعارة الغير جرم يعاقب عليه القانون ولا يعاقب إلا على الدعارة التي تتم بدون موافقة الضحية أو يعاقب على الاستغلال الجنسي للقصرأما البروتوكول فإنه يعاقب على استغلال دعارة الغير بغض النظر إذا كان راشدا أو قاصرا طالما استعملت فيه وسائل العنف والإكراه والاعتداء .

      ومن خلال استقرائنا لنصوص البروتوكول، فإنه يعطينا انطباعا أن القمع هو الوسيلة الوحيدة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن تبقى الوقاية منها هي من الوسائل الرئيسية لتوقيفها

 ايطاليا مثلا: تعتبر بلد عبور ومقصد بامتياز وقد تنامت ظاهرة الاتجار فيها بسبب الموقع الجغرافي الذي تحتله وهي البلد الوحيد الذي يعرف مفهوم الاتجار بالرقيق وتطبق فيه الاتفاقيات وقد قامت بتحديث الترسانة القانونية لمكافحة الرق والاتجارفنجد المادة 600 من قانون العقوبات الايطالي تعاقب على الاسترقاق المادة 609، 630 (اختطاف شخص)

- قانون مرلين الصادر20 فيفري 1958 يعاقب على استغلال دعارة الغير وعلى أساس المادة 600 التي تنص على الاسترقاق أدان قاضي ايطالي خمسة أشخاص مسؤولين عن تهريب الأطفال بين يوغسلافيا وايطاليا، وأيدت هذه القضية من قبل محكمة الجنايات بميلانو بقرار صادر 18 ماي 1988 وبين شهري جانفي ونوفمبر لعام 2000، فإن 580 رخصة مؤقتة أصدرت للضحايا وأكثر من 600 ضحية اتجار تم دعمهم والتكفل بهم وعزلهم عن الجماعات الإجرامية وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالبشر في ايطاليا شبيهة بإجراءات الحماية ببلجيكا وقد أثبتت التجربة البلجيكية أنه بدون تعاون مع المجني عليه لن تعرض عليه أية حماية .Sans coopération de la victime , aucune protection ne lui sera offerte وأنه لحماية الضحية لابد من خلق جو من الثقة معه كونه تعرض لضغوطات من طرف العصابات الإجرامية ولخوفه من انتقامهم عليه وعلى أسرته وخوفه من الشرطة أيضا وعليه فمن الواجب توفير ملجأ له، ومنح له رخصة إقامة وتعليمه و تمكينه من ممارسة نشاط مهني لتعزيز قدراته، وكل هذه المناهج تساعد الضحية على استعادة كرامته وتولد لديه رغبة في تقديم شكوى ضد المجرمين .

2- النمســا : يقوم النظام النمساوي على الحماية التقديرية 

- إن إجراءات الحماية التي وضعتها الحكومة النمساوية تقوم أساسا على عمل الجمعيات التي تعمل على تحضير وضمان حقوق الضحايا قبل ترحيلهم من الأقاليم والتشريع النمساوي يوفر إمكانية صدور تصاريح الإقامة لدواع إنسانية وذلك منذ سنة 1998 .

   - ولقد تم إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية والجمعية LEFO وأهم ما ينص عليه العقد أن يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بمكافحة الانتهاكات التي ترتكب على النساء وضمان رعايتهن .- ويقدم المركز IBF المشورة للنساء الضحايا ويؤمن لهن الرعاية، ويتابع الإجراءات القضائية التي يحركنها، ولا تقتصر المساعدة على ضحايا الاستغلال الجنسي، بل تشمل كذلك النساء اللاتي ينخدعن بالزواج الوهمي "Faux mariage"وكذلك الاسترقاق المنزلي .

 3- بلجيكـا: تعتمد على مراكز توفير الحماية والدعم الاجتماعي والإداري والقانوني للضحايا المتواجدون فوق الأقاليم البلجيكية، وقد وصل عدد الضحايا الذين تمت استضافتهم بالمراكز خلال عام 1999، 334 ضحية

 - كما تم إنشاء خلية "cellule " خاصة بالاتجار بالبشر في دائرة الهجرة في وزارة الداخلية في بلجيكا لتحسين سياسة قمع الاتجار، هذه الخلية مسؤولة عن تسليم وثائق الإقامة والمتابعة الإدارية للوثائق المتعلقة بضحايا الاتجار وفقا للتقسيم الصادر في 1996 وتستخرج بطاقات الإقامة للضحايا بشرط تعاونهم مع القضاء.

  وإن مفهوم الاتجار ببلجيكا معروف على نطاق واسع حيث يطبق على الاستغلال الجنسي، وحالات الاسترقاق المنزلي المتواجد بنسبة عالية عند الدبلوماسيين، وكذلك في حالات لاعبي كرة القدم الذين يأتون من بلدان فقيرة ويتم استغلالهم  وأحيانا نجد بعض الضحايا تصادر جوازات سفرهم من طرف أرباب العمل و الحقيقة أن مكتب الهجرة " l’office des étrangers "قد عالج الأمر وصار يعتمد على تصريحات الضحية لاستكمال الحالة المدنية

وقد أنشأت ايطاليا سياسة مبتكرة وهي تطبيق إجراءات التسوية مع الضحايا الذين تعرضوا للعنف أو لحالات الاستغلال الخطيرة، ويمكن استخراج رخص الإقامة للضحايا بطلب من المدعي العام إذا بدأت إجراءات التقاضي، وبعد سماع الضحية الذي أدلى بتصريحاته أو من طرف الجمعيات التي قدمت مشروع التأهيل أو من طرف المصالح الاجتماعية للمجتمع المحلي وتكون رخص الإقامة الممنوحة صالحة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة سنة أو أكثر إذا تطلبت الإجراءات القضائية ذلك، ويمكن إعطاء رخص العمل إذا التحق الأجنبي بعمل، ويمكن منح رخصة الإقامة للأجنبي الطالب الذي سجل نفسه في مؤسسة تعليمية .

كما تقرر الجمعيات عدة برامج لحماية ومساعدة الضحايا المدمجين ويمكنهم الاستفادة من المساعدة الطبية وممارسة نشاط مهني وبموجب قانون dectro del presidente della republica n° 394 فإنه قد أنشأت لجنة مشتركة تتألف من ممثلين من وزارات تكافؤ الفرص و التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية ووزارة العدل لتطبيق إجراءات لحماية الضحايا .

3- كل من يشارك في السلوك الموصوف أعلاه مستفيدا من مركزه كضابط تنفيذ أو موظف عمومي يعاقب بنفس العقوبات المحددة في النصف العلوي.

4- وتشدد العقوبات إذا كانت التصرفات تمت على قصر أو عاجزين، ونصت المادة 187 من قانون العقوبات على حماية القصر.

- كل من يسبب provoque أويشجع أو يسهل بغاء القاصر أو العاجز يعاقب بأربع سنوات سجن أو غرامة من 12 إلى 24 شهر

.- يعاقب الفاعلون الأصليون بعقوبات أشد إذا كانوا ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات ولو مؤقتا ويشارك في تلك الأنشطة .

      ولا بد من الإشارة إلى أن العقوبات القصوى تكون لمدة أربع سنوات، على غرار فرنسا و النمسا تحدد عقوبات أقصى تصل إلى 10سنوات .

- ويقع عبء إثبات الدليل على فعل الاتجار على الضحية حتى تثبت الجريمة في حق الفاعل، وهذا ما يشكل عائقا لمعاقبة المجرمين في اسبانيا.

ومع تعديل قانون العقوبات، فإن القانون الاسباني يدين الاتجار باليد العاملة و عمالة المهاجرين غير الشرعيين ويعاقب عليها من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجن وغرامة من 6 إلى 12 شهر emprisonnement .

- كما يعاقب بنفس العقوبات كل من يحرض شخص أو يشجعه على ترك عمله ويعده في المقابل بعمل أو شروط عمل مضللة أو كاذبة.

- وكذلك الذين يوظفون أجانب دون الحصول على تراخيص عمل بطريقة تلحق بهم ضرر.

* التدابير القانونية لحماية الضحايا :

1- بلجيكــــــــــا: إن الكثير من التوصيات تم قبولها وإدراجها في القانون المؤرخ في 05 أفريل 1995 لاسيما إنشاء مراكز استقبال متخصصة وبواسطة التعميم circulaire الصادر في 7 جويلية 1994 نص القانون البلجيكي على إصدار بطاقات إقامة لضحايا الاتجار بالأجانب،.ومن بين المراكز التي تم إنشاءها مركز Pag-ASA ببروكسل تم إنشائه في 1995 ومنظمة Payoke ب Anvers

- أما إذا أرتكب الفعل من طرف جماعة منظمة يعاقب عليه ب20 سنة سجن وغرامة تقدر ب 20.000.000 فرنك فرنسي .- أما إذا أرتكب الفعل باستعمال الترهيب torture أو بواسطة أعمال بربرية يعاقب عليه بغرامة مؤبدة 30.000.000 فرنك (à perpétuité)

- كما نصت المادة 225/21 من قانون العقوبات على عقوبات جديدة (المنع المؤقت أو النهائي من دخول الأقاليم

علما أن القانون الفرنسي يحظر كل نشاط المهني يمارسه القصر البالغون 16 سنة أو يخضع شخص لشروط عمل تتنافى و الكرامة الإنسانية (225/14).

و العقوبات في الحالتين تكون : سنتين سجن وغرامة : 500.000 فرنك .

2- اسبانيا : حسب ما أدلت به الصحافة المكتوبة فإن الاتجار بالنساء منتشر في اسبانيا بالرغم من تجاهل الظاهرة واعتبارها جريمة مثل فرنسا ويدين قانون العقوبات الاسباني المادة 311 كل من يفرض على العامل شروط عمل تعسفية عن طريق الغش، استغلال الحاجة، العنف أو الترهيب .و تنص على أنه:" يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة

"1- كل من يخدع شخص أو يستغل حاجته أو يفرض على العامل شروط عمل أو ضمان اجتماعي يرتب له ضرر أو يقيد له حقوقه المنصوص عليها في الأحكام القانونية أو الاتفاقيات الجماعية أو العقود الفردية .

  ونجد أن قانون العقوبات يدين الاستغلال الجنسي للقصر (المادة 187)، واستعمال القوة عند استغلال الشخص (المادة188)التي تنص: " كل من يجبر شخص على ممارسة البغاء باستعمال العنف و الترهيب و الكذب أو إساءة استعمال مركز التفوق"en abus ans d’une situation de supériorité " أو الضرر أو ضعف الضحية يعاقب بسنتين إلى 4 سنوات وغرامة من 12 إلى 24 شهر .

 2- كل من يشجع دخول أو إقامة أو خروج أشخاص من الأقاليم الوطنية بغرض الاستغلال الجنسي باستعمال العنف، الترهيب أو الكذب واستعمال مركز تفوق أو ضعف أو حاجة الضحايا يعاقب بنفس العقوبات.وقد بينت المادة فقط أن غرض الاتجار هو الحصول على عمل أو خدمة بطريق القوة، إساءة استعمال السلطة، التهديد بسبب الدين أو أي شكل من أشكال الإكراه.

3- فرنسا: فرنسا لها تصور ضيق حول الاتجار بالأشخاص بالرغم من مصادفتها على اتفاقية مكافحة الاتجار عام 1960 واستغلال دعارة الغير عام 1949وأصدرت قوانين مثل القانون الصادر في 13 أفريل 1946 والقوانين الصادرة في 28 و30 جويلية 1960، وهذه القوانين تمثل الأساس الشرعي لمكافحة البغاء "le proxénétisme" وحسب المادة 225/5 يعاقب عليه ب 5 سنوات سجن وغرامة 1000.000 فرنك فرنسي، وما تم إدخاله في قانون العقوبات 1994 تجريم ومعاقبة الإغراء الايجابي"le racolage actif " ويعتبر وسيط في البغاء كل من يؤجر لشخص غرفة لممارسة البغاء أو يضع سيارة تحت تصرفه ،كما يجرم فعل الوساطة في البغاء على القصر مثل الراشدين.ويعاقب عليه ب10 سنوات سجن وغرامة10.000.000 فرنك فرنسي (المادة 225/7-1) من قانون العقوبات، ويعاقب على الوساطة في البغاء إذا ارتكب على قاصر .

2- أو على الشخص الضعيف أو الذي يتواجد في وضعية حساسة بسبب سنه، مرضه، عجزه، الجسدي أو النفسي أو حالة الحمل أو وجود عامل infirmité-

3.إذا ارتكب هذا الفعل عدة أشخاص

4- وكذلك المحرض على فعل الاستغلال الجنسي سواء خارج أقاليم الجمهورية أو عند وصوله لأقاليم الجمهورية .

5- الشخص الذي يحمل سلاح .

6- الشخص الذي يستعمل: التهديد ،العنف، المناورات الاحتيالية أو المخادعة .

7- إذا ارتكب من طرف عدة أشخاص لهم صفة فاعل أصلي أو مشترك دون أن يكونوا جماعة منظمة .

 

4 ايطاليا   - وبالرغم من ازدهار الفقه الايطالي، إلا أن المادة 600 من قانون العقوبات تواجه صعوبات كبيرة لاستحالة إثبات حالة الاستعباد أو الاستغلال إلا أنه بسبب التغيرات الحاصلة، لم تعد القوانين (كقانون مرلين) قادرة على محاربة الاستغلال الجنسي الممارس في الشوارع، وهذه القوانين لا تطبق على المستغلين إذا كانوا ايطاليين أو إذا كانوا أجانب متواجدون على الأراضي الايطالية بطريقة شرعية وفي سنة 1999 تم تبني مشروع قانون يحمل رقم 6085 الصادر في 28 مايو 1999 يتضمن أحكاما بشأن مكافحة البغاء و تدابير الوقاية و الحماية وتقدم مساعدات للنساء الراغبات من الفرار من البغاء وتفرض عقوبات على الاستغلال الجنسي الممارس على البنت القاصرة أو على أجنبية بطريقة غير قانونية وتصادر السيارات المملوكة للزبائن في حالات التلبس.

5- النمسا: تعترف النمسا بالاتجار كشكل من أشكال العبودية المعاصرة وهي من الدول الأوروبية القليلة التي تدين العبودية بموجب الاتفاقيات الدولية مثلها مثل إيطاليا وإن كانت تسمح بالبغاء لكنها تجرم الاستغلال الجنسي وتحريض الغير على ارتكابه لأعمال غير لائقة في دولة أخرى ويعاقب عليه طبقا للمادة 217 قانون العقوبات النمساوي.

- و تنص المادة 104 من قانون العقوبات النمساوي: " أن كل من يتاجر بالرقيق يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة "وكذلك كل من يستغل دعارة الغير أو يخضعه لحالة مشابهة للرق أو يخضع نفسه لحالة العبودية.

- لكن من الواضح أنه لم تعرض قضايا أمام المحاكم من هذا النوع، ولم يقدم أي شكوى بشأن هذه الجرائم بالرغم من خطورتها و تنص المادة 105 على استغلال الأجانب ويعاقب عليه بسنتين سجن، والمقصود بالأجانب هم المهاجرين غير الشرعيين.

6- بريطانيا العظمى: نلاحظ غياب الإحصائيات المتعلقة بظاهرة الاتجار بالأشخاص وهذا الإهمال ولد عنه التسامح مع الظاهرة وهذا ما جاء في تعزيز التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء ( (GAATW."Global Aleance Against Traffic in Women "6-

 وبرجوعنا الى اسبانيا مرة اخرى:فان النظام الاسباني يقوم على حماية الضحايا وتكمن الحماية على مجرد على تقديم تصاريح الإقامة لدواع وأسباب قانونية حيث يقتصر تقديمه لضحايا الجرائم العنصرية المعادية للأجانب xénophobes أو لدواع المصلحة الوطنية أو الأمن القومي

- هذا الحكم اتخذ على نطاق واسع من قبل القانون العضوي 4/2000 الصادر في 11 جانفي 2000 المتعلق بالحقوق والحريات باسبانيا واندماجهم الاجتماعي

- وبشأن القانون المتعلق بشأن التعاون لمكافحة الشبكات المنظمة، فإن المادة 55 منه تنص على أن الأجنبي الذي وصل إلى الأقاليم الإسبانية بطريقة غير شرعية أو يعمل بدون تصريح أو بناء على وثائق مزورة وكان ضحية، ولحقه ضرر أو كان شاهدا على فعل الاتجار غير المشروع أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار غير شرعي لليد العاملة أو الهجرة غير شرعية والذي تم استغلال وضعيته الحساسة يمكنه طلب الإعفاء من وضعيته الإدارية وكذلك في حالة تعاونه مع موظفو الشرطة في مادة الهجرة من خلال تقديمه للحقائق الأساسية أو يقدم إفادته ضد المتجرين .

    وهؤلاء الأجانب الذين طلبوا إعفائهم من المسؤولية الإدارية تسهل لهم العودة إلى بلد المنشأ أو يوافق على تصريح إقامتهم في اسبانيا وعلى تصريح العمل مع منح التسهيلات لإدماجهم في المجتمع .

    وكان القانون القديم ينص على طرد المهاجرين غير الشرعيين من اسبانيا لكن حاليا فالقانون بات يحمي ضحايا الاتجار دون تفرقة بين الاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي، ويقع عبء إثبات الاتجار على الضحية، وعليه تقديم شكوى أمام القضاء ولكن إذا سحب شكواه تتوقف كل الإجراءات

.* دور الجمعيـــات :لها دور مهم وتقوم على التعاون الوثيق مع السلطات العامة وتعمل على مساعدة ضحايا الاتجار، فمثلا في ايطاليا نجد جمعية كاريتاس تورينو تقوم باستقبال الضحايا والاستماع إليهم، وتعمل على تقديم المعلومات والاستشارات القانونية لهم، كما تقوم بالتنسيق مع الجاليات الأجنبية وتقدم دورات التدريب المهني .

 وقد عرفت أشكال العبودية كالاستغلال الجنسي للراشدين و القصر و استغلال الأطفال الأجانب في جرائم المخدرات والأطفال الذين تم بيعهم من طرف أهاليهم أو الذين تم خطفهم من دور الأيتام ونقلهم إلى ايطاليا،.وتعمل هذه الجمعية على تقديم المساعدة الطبية والنفسية للضحايا والمساعدة القانونية بمساعدة محامون مختصون، وتعمل على إعادة إدماجهم الاجتماعي .

- وتكمن الصعوبة عند إصدار تصاريح الإقامة لما تكون جوازات سفر الضحايا قد صودرت من طرف المجرمين.وقد أصدرت اتفاق بهذا الشأن مع السفارة وإن كان غير رسمي لاستصدار جوازات سفر للفتيات النيجيريات اللاتي أدرجن في برنامج المساعدة

.- فرنســا: نجد مثلا جمعيةALC بنيس فرنسا تقوم بالاستقبال، التوجيه، الدعم والاستضافة ونجد باسبانيا Proyecto هي جمعية هولندية أنشأت بكولومبيا عام 1996 وتستقبل ضحايا الرق المنزلي و اللاجئون الدينيون Refuges religieux: تقوم بالاستقبال، التوجيه، الدعم والاستضافة وستصدر جوازات السفر للفتيات النيجيريات اللاتي أدرجن في برنامج المساعدة.

.* إستراتيجية الشرطة والقضاء لمكافحة الاتجار بالبشر:

 - ايطاليــا: هي البلد الأوروبي الوحيد الذي يملك تنظيم قضائي محدد لقمع جريمة الاتجار ونجد المديرية الوطنية لمكافحة المافيا "Direction Nationale antimafia" .ففي نهاية 1991 أعادت ايطاليا تنظيم مكاتب المدعين العامين للتعامل مع الهجوم المتزايد للجريمة المنظمة من نوع المافيا ونجد أن اللجنة الوطنية لمكافحة المافيا (DNA) مختصة على المستوى الوطني في كل القضايا المتعلقة بجماعات المافيا الايطالية والأجنبية، هذه اللجنة أنشأت في مكتب المدعي العام وهي قريبة من محكمة النقض "La cour de cassation " وهي تلعب دور مركزي للتنسيق بين التحقيقات، وفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة ويقود اللجنة مدعي عام أو وفد يتكون من 20 قاض معينين من طرف اللجنة ويوجد نائبين مساعدين ويمكن للمدعي العام تقديم توجيهات بشأن التحقيقات بغرض حل الصعوبات المطروحة، واللجنة مكلفة بدراسة وتعزيز علاقات التعاون بين DNA و الجهات القضائية الأجنبية، وتطوير مذكرات التفاهم لتبادل البيانات و المعلومات وتتكون اللجنة حول 5 أقسام و7 مصالح، 4 أقسام منها تتعامل مع منظمات المافيا التقليدية (كوزانوسترا ، كامورا، ندراقيتا، وجرائم بوليا 

وقسم المافيا الحديثة : يختص بأشكال إجرامية أخرى خاص بالاتجار بالبشر وحالات العبودية.

- بلجيكــا: خلافا لإيطاليا، فإن بلجيكا لم تنشأ إجراءات قضائية موازية وتركت وزارة العدل تهتم بالمصالح السياسية الإجرامية وذلك لوضع مبادئ توجيهية للبحث والمتابعة في مادة قمع الاتجار والعمل على إنشاء هياكل للتشاور والتنسيق وبموجب التوجيه: 12 col المنشور في 31 ماي 1999 الذي ينص على ضمان جمع المعلومات بين الخدمات و التنسيق بين أعمال التحقيق والمتابعات ويذكر التوجيه رقم 12 أن تواجد الأشخاص في وضعية غير شرعية هي أحد الأسباب التي تدفع الآخرون باستغلالهم، ويبين التوجيه دور القضاة الذين يعملون على جمع وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة                     "les intervenants " ويتابعون بشكل طبيعي الملفات المفتوحة ويقوم القضاة بعقد اجتماعات كل شهرين أو ثلاثة حسب ما تتطلبه مصلحة العمل مع الدرك والشرطة القضائية، وتقوم معايير البحث على المعايير التالية

- السن المبكر للضحية .- درجة انتهاك كرامة الإنسان و العنف الممارس .

الأثر الاجتماعي و البحوثات تهتم بجمع المعلومات المرتبطة بالأشخاص أو المؤسسات التي يمكنها المشاركة في مجال الاتجار بالبشر، أما الضحايا فلن تأخذ لهم صورة أو بصمة بدون الموافقة الكتابية لهم و البيانات تكون مخصصة فقط لأغراض قضائية - فرنسا: المكتب المركزي لقمع الاتجار بالبشر: office central pour la répression de la traite des êtres humains « ORTEH »أنشأ بموجب مرسوم وزاري في 31 أكتوبر 1958 واختصاصه مقصور على قمع الوساطة في البغاء، أما أشكال الاستغلال الأخرى فهي من اختصاص الشرطة ويرأس المكتب مدير الشرطة القضائية وهو المسؤول عن ممركزة جميع المعلومات لتسهيل البحث عن الاتجار و التنسيق بين جميع العمليات الهادفة لقمع الاتجار.

 .* أساليب تحقيق الشرطة: هناك أسلوبين :

1- الأسلوب التفاعلي: "La méthode réactive" هي الطريقة التقليدية للمشاركة في الإجراءات الجنائية ويتم فتح تحقيق بعد تقديم معلومات من الضحية وأثناء المحاكمة عليه هو إثبات مزاعمه وهذا الإجراء معمول به في اسبانيا، ايطاليا، النمسا.على غرار فرنسا، بلجيكا، وبريطانيا العظمى.

2- الأسلوب الاستباقي: "Méthode proactive"ب الإستباقي: تقوم بريطانيا العظمى.اسبانيا، ايطاليا بجمعالمعلومات لتسهيل البحث عن الاتجار و التنسيق بين جميع العمليات الهادفة للقمع و تعتمد على طريقة التحليل الاستراتيجي بهدف توفير الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرارويعرف المكتب المركزي للأبحاث المتعلقة بالاتجار بالبشر بالخلية المركزية بالدرك ببروكسل  يتميز هذا الأسلوب أنه يقومعلى: البحث والجمع وتجهيز البيانات والمعلومات على أساس الاشتباه المعقول للوقائع المعاقب عليها، والتي سوف ترتكب ولكنها لم تكتشف بعد وهذه الوقائع تسبب خطرا على النظام العام ولا يحتاج هذا الأسلوب لتقديم شكوى للشروع في الإجراءات القضائية، ويسمع الضحية أثناء التحقيقات كشاهد قبل أن يكون ضحية بمعنى أن نهاية الأبحاث الإستباقية يليه مباشرة بدء إجراءات التحقيق القضائية ويعمل على توسيع استعمال التقنيات الخاصة للتحقيق في مادة مكافحة الاتجار بالبشر .

  بول هولمز Paul holmezمفتش النوادي ونائب رئيس وحدة الشرطة العامة metropolitan Police la وكريستيان آمياردchristian Amiard مفوضة الشعب ب L’ORTEH يرون أنه يجب جمع المعلومات حول ما إذا كان الضحايا قادرون على إدلاء بشهادتهم أو تقديم الشكاوى أم لا ومن جهة أخرى يرون أن عبء الإثبات لا يقع على الضحية وفيما يتعلق بتصريح الإقامة، فإن هولمز يرى أن منحها يظل مشروط على تقديم شكوى أو تصريح من الضحية.

- العوائق و العقبات القانونية و السياسية في مكافحة الاتجار بالبشر:

- لماذا تظل الدول عاجزة عن الاستجابة للعبودية ؟

* العقبات القانونية

:- وصف الجريمة: نجد مثلا بعض الجرائم المتعلقة بالاتجار لا تشكل جرائم في العديد من التشريعات كالاستغلال الجنسي

 كذلك عدم تقدير خطورة أو لا يتم تقديرها إلا جزئيا .-

الشكوى: إن متابعة الإجراءات القضائية معلق على تقديم شكوى من المجني عليه ما عدا في فرنسا وايطاليا وأغلبية الضحايا يرفضون تقديم شكوى لخوفهم من انتقام المجرمين عليهم وعلى أسرهم وخوفا من الشرطة لتواجدهم في وضعية غير قانونية (الهجرة غير شرعية...) وأحيانا نجد الضغط ينصب على الضحية من طرف أسرته التي تطالبه بمسامحة الأشخاص الذين عرضوه للأذى، وإذا قام بخلاف ذلك اعتبروه في نظرهم خائنا.

- كذلك تواجد الضحية في وضع غير قانوني وإجراءات تواجده على الأقاليم الأجنبية غير مسوية يجعله خائفا من إمكانية طرده وترحيله ويتم وضع الضحية المتواجدة في هذه الحال في مراكز الاحتجاز الإداري « centre de rétention »حتى قبل سماعه، وينظر الضحية غالبا على أن "الحجز" هو "حبس" أو "اعتقال".

- الدليل: يصعب إثبات الدليل على فعل الاتجار لأنه يقوم على وسائل الإكراه واستغلال الضعف ولأن هذه العناصر هي معنوية، كما أن الأفعال يمكن أن تكون قد ارتكبت في المنزل أو ببلد المنشأ، وإذا ارتكبت الجريمة في عدة دول يصير استحصال الدليل أكثر تعقيدا وأحيانا لا يكون تكييف الجرائم بنفس التكييف في البلدان التي ارتكبت وتكون بذلك المساعدة المتبادلة للبحث عن الأدلة عموما غير فعالة في التحقيق .

- الحصانات الدبلوماسية: « les immunité diplomatiques » إن تشغيل الخدم لدى الدبلوماسيون تشكل قضية أساسية ففي حالة تعرض العامل لمعاملة غير إنسانية أو لا يدفع الراتب لهم أو في حالة ممارستهم للعمل لمدة غير محدودة (15-18سا) أو تعرضهم لاعتداءات ونجد اغلب الضحايا الذين يتعرضون لهذا النوع من الاتجار متواجدون ببلجيكا لأنها الدولة الأوروبية التي تستقبل العديد من الوكلاء الدبلوماسيون بعد جنيف وهي ثاني دولة في العالم التي تحتوي على عدد السفارات     والمهام الدبلوماسية 250 بعثة دبلوماسية أجنبية و70 منظمة دولية متواجدة بها (ببروكسل) .

 إن حالات الاسترقاق المنزلي التي أجرتها فرنسا من طرف CCEM، فإنه حوالي 22% من الضحايا يعملون عند الدبلوماسيون أو ما شابه وذلك منذ سنة 1994،.كما أن الدبلوماسيون يتمتعون بحصانة قضائية كاملة (طبقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا المبرمة عام 1961) سواء كانت جزائية، مدنية أو إدارية وإن مبدأ حرمة الدبلوماسي لا تكمن فقط في أنه لا يمكن توقيفه أو احتجازه أو طرده، بل هو غير مضطر حتى للإدلاء بشهادته أمام القضاء (المادة 29،30) ،وإن مسألة الحصانة هي مسألة متعلقة بالنظام العام ويمكن الاستناد إليها في أي وقت ويمكن إثارتها حتى أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ولو لأول مرة ويمكنه معارضة تنفيذ أي قرار قضائي يصدر في حقه وتكمن الخلفية في عدم إمكانية متابعة الدبلوماسي لأنه يقع على عاتقه واجب احترام القوانين و التنظيمات للدولة المستقبلة المادة 41 من اتفاقية فيينا .

       ويبقى الحل الوحيد لمواجهة هذا المشكل حسب رأي الخبراء هو الحلول الدبلوماسية كرفع الحصانة على الدبلوماسي من طرف الدولة المعتمدة أو من طرف المنظمة الدولية، وإن كان هذا الإجراء ثقيل ونادر إلا انه غير مستحيل، وقد سبق وأن رفعت الحصانة عن موظف سامي في اليونسكو بعد افتتاح تحقيق من طرف المدعي العام حول المعاملات السيئة للمشتبه به وزوجته وبطلب من النيابة قرر المدير العام السابقFederico Mayor رفع الحصانة على موظفه الوزير السابق برانديBurundi وتمت متابعته، وفي فيفري 2001 أصدر أمر بطرده وأحيلت زوجته على المحاكم .

      وليس من المستغرب من خلال الدراسة التي أجريت على ستة دول أن الضحايا لا يمكنهم الحصول على التعويض إذا كان الفاعل موظف دبلوماسي ولا يمكن للضحية الاستفادة من رخصة إقامة إذا لم تكن عونا للقضاء ولم تشارك في الإجراءات القضائية، وعمليا غالبا ما يتم منح تصاريح إقامة في ظروف استثنائية

.* الوضعية الإدارية للضحية :إن ما نلحظه في الواقع أنه تمنح تصاريح إقامة للموظفين الدبلوماسيين بدافع المجاملة تمنح للخدم الذين ينتقلون معهم للعمل وتسلم لهم "بطاقة خاصة.ولكن هذه البطاقة تشكل عامل التبعية الإدارية لأنه بإمكان رب عمل الذي يرغب في فصل العامل يحبس عنه البطاقة فيفقدها العامل وتصير وضعيته بالبلد الأجنبي غير شرعية وبهذا يستعبد العامل " يستغل " .Cette dépendance administrative est ici un élément essentiel de l’asservissement.وصارت هذه البطاقة تسمى " تصريح إقامة خاص " وذلك منذ الفاتح من جويلية 2000 .

- وبعد إدماج الحكومة النمساوية اتفاقية فيينا في القانون الداخلي، أصدرت أمر رقم 3678 في سنة 1979 بباريس بموجبه تدمج البطاقات الخاصة لذلك فكرت بعض الدول في الحلول الوقائية لتجنب المشاكل

.- النمســا: اتخذت إجراءات مهمة في هذا المجال وألزمت الموظف الدبلوماسي الذي يحضر معه العامل إلى منزله بالبلد أجنبي احترام الإجراءات الموضوعة من قبل الوزارة وعلى رب العمل تقديم طلب إلى وزارة الخارجية بتوظيف شخص عنده مع ذكر هويته ويبرم عقد معه يمضيه الطرفان ويقع على عاتقه تأمين العامل ضد الحوادث والمرض، ويدفع رسوم إضافية في حالة المرض ويدفع تذكرة العودة كذلك وتصدر التأشيرة من طرف السفارة النمساوية، وتراقب الوثائق عن طريق قسم البروتوكولات .وعليه، فالموظف الدبلوماسي يكون مسؤولا عن مستقبل الخادم على الأقاليم النمساوية . « Courier départ »ومن بين الوثائق أيضا: إيداع عقد الإيجار لضمان إمكانية استضافة العمال بالبيت ولا تصدر التصاريح إلا بعد استيفاء الشروط المعروفة في قسم البروتوكولات.

- فرنســـا: إن فرنسا وضعت أيضا إجراءات جديدة لمنع تجاوزات أرباب العمل وتحسين تكوين خدم البيوت، وذلك بناء على سؤال خطي وجهه نائب بالبرلمان إلى وزير الخارجية وذلك بتاريخ 13 ماي 1999 .وفي صيف 2000 أرسلت مذكرة للقواعد التطبيقية إلى جميع البعثات الدبلوماسية و المنظمات الدولية على شكل تنظيم يحتوي على التدابير التالية

* إصدار تصريح أو تأشيرة بعد امتحان يجتازه العامل لعقد العمل

.* يترك صاحب العمل العامل حرية استخدام جواز سفره و البطاقة الخاصة

.* على صاحب العمل تطبيق قواعد وتشريع العمل الفرنسي على العامل .

* يقدم للعامل كتيب معلومات مترجم لعدة لغات .

* الزيارة الطبية واجبة .

بلجيكا : بموجب التعميم الوزاري رقم 1415 الصادر في 07 جوان 1999 بين شروط منح بطاقات الهوية الخاصة لموظفي القطاع الخاص، والتعميم طبق في الفاتح من جويلية سنة 1999.وينص على الشروط الواجبة على مقدم الطلب :"condidat domestique"* إمضاء عقد العمل وفقا للأشكال المطلوبة وشروط العقد

.* إجراءات إنهاء العقد

.* استخراج البطاقة الخاصة .------------------------------------

الوسائل المستعملة للإطاحة بالضحايا :

* النشرات الصحفية ووكالات التوظيف : تستعمل كطريقة لجلب النساء الشابات خصوصا للهجرة إلى بلد المقصد، وفي الأغلب يتم بيعهن إلى شبكات الحانات والمراقص والملاهي الليلية

.* زواج المصلحة أو الزواج المزور:mariage de convenance ou faux mariage

    باعتبار الزواج طريقة سهلة للحصول على الفيزا ببلد المقصد فغالبا ما يستعمل ثم يصبح وسيلة ضغط على الضحية ليتم استعبادها واستغلالها في العمل أو لأغراض أخرى مقابل النقود

.* العنف : violence : هو الأسلوب المستعمل في الاتجار بالنساء خصوصا، واستعمال الاغتصاب إحدى وسائل القسر والتخويف الأكثر شيوعا وطرق الاتجار تتطور باستمرار، وغالبا ما تكون الهجرة غير الشرعية طريقا للاتجار . 

    وتعتبر بلجيكا من دول المقصد الأولى للاتجار فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي والنساء اللواتي يتم استغلالهن يعبرن عبر ايطاليا وفرنسا أو ألمانيا والنمسا .

وتعتبرالنمسا وايطاليا كليهما بلد عبور ومقصد ايضا بالنسبة للنساء المتاجر بهن من رومانيا وملدافيا وهنغاريا وسلوفاكيا وصارت النمسا معبر الفصل للضحايا من روسيا وأكرانيا وهي دول المقصد للضحايا من التشيك وبلغاريا وقد صارت إسبانيا منذ عدة سنوات إحدى دول المقصد لضحايا أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ( كولومبيا والدومينيكان ) .

وخلاصة القول : أن جريمة الاتجار هي أول انتهاك لحقوق الإنسان وقد عرفت الجريمة أشكال جديدة بسبب التكنولوجيات وعولمة الجريمة .وهي تجارة متجددة ولم تعد تقتصر على شكل واحد وتحقق أرباحا طائلة وبأقل التكاليف ويكون أغلب الأمر تجنيد الضحايا في بلد المنشأ والاستغلال يكون في بلد المقصد وهي جريمة عابرة للحدود الوطنية "une criminalité transnationale" وما سمح بعولمة الشبكات الإجرامية بأوروبا هو القرب الجغرافي بين دول الاتحاد الأوروبي وحرية التنقل داخل منطقة شنغن، ووجود علاقات اقتصادية بين الدول الأصلية للمنظمات ووجود الأقليات في عدة بلدان وما جاء على لسان مساعد النائب العام للمديرية العامة لمكافحة المافيا السيد لوسيو بياترو " lucio pietro"" الآن صار البشر يعاملون كالسلع التي يمكن نقلها عبر الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة وتخضع لسوق مربحة تدار من طرف المنظمات الإجرامية الدولية .Aujourd’hui ; les étres humains sont considérés comme des marchandises qui peuvent étre transférées des pays « producteur » aux pays « consommateurs », et qui sont l’objet de marchés très rentables géré par les organisations criminelles internationales

* تحويل التشريعات الوطنية : "Détournement des législations nationales

إساءة استخدام حق اللجوء ببلجيكا : يعمد المتاجرون بنقل ضحاياهم برا أو بمرور عبر دول أوروبية أخرى ويتفادون نقلهم عبر المطارات الدولية.وإجراءات اللجوء تفرض وضع اللاجئين بمركز مغلق ثم يلحقن بمراكز الصليب الأحمروأغلب الضحايا يرفضن هذا الإجراء ويختفين.بمعنى يقوم المجرمون بخداع الضحايا الذين يتم ترحيلهم برا وبطرق غير شرعية و يوعدونهم كذبا على تسوية وضعيتهم ويسلبونهم وثائق الهوية بحجة القيام بإجراءات "طلب اللجوء " وهنا يتم سلب الوثائق المتعلقة بهويتهم بدون حتى سرقتها .بمعنى يستخدمون حق اللجوء كوسيلة احتيال على القانون الوطني وكوسيلة احتيال على الضحية وفي المقابل يطلبون منهم سداد تكاليف تسوية الوضعية .

أما أهم العوائق والعقبات المتواجدة على المستوى الوطني :هو غياب نقطة اتصال مركزية تسمح بتبادل المعلومات بين السلطات القضائية الوطنية وان قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 20 نوفمبر 1997 في توصية له يضع فكرة أن كل دولة عضو تعين هيئة وطنيةorgagne national وان غياب نقطة اتصال مركزية يعني إبطاء إجراءات التعاون لأنها تعمل على تسهيل وتبسيط مهمة الخدمات وتقديم مساعدة أسرع

- عدم كفاية تنسيق وطني،أحيانا نجد دول لديها مصالح وخدمات متخصصة والآخر لا يملك .

العقبات على المستوى الدولي :

- غياب التنسيق يقلل من فعالية مكافحة الجريمة ولاسيما فيما يتعلق بمادة الاتجار بالأشخاص

.- ضعف إرادة الدول على التعاون مع الاوروبول .

   وقد قام الاوروبول بعدة مبادرات ومشاريع أوروبية مثل مشروع توقف stop أو falcone وذلك لدراسة واقتراح أفضل الممارسات في مادة نقل المعلومات في مادة الاتجار بالبشر بين المصالح القمعية والحكومة والمنظمات غير الحكومية .

- الاختلافات في النظم القانونية للتجريم والإجراءات الجنائية، فكل دولة لها رؤية شخصية للجرائم والعديد من التشريعات كفرنسا واسبانيا فيها تشابه وتعرف الاتجار الجنسي،.بينما بلجيكا تترجم أشكال الاستغلال الجنسي عن طريق العمل وتهريب المهاجرين .

- كما أن الجريمة لا تحمل نفس المضمون من بلد لآخر ونجد وتنوع قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية بصفة عامة واختلاف تصنيف الجرائم سيشكل عقبات في البحث عن الأدلة .

    فالتنسيق بين الدول لن يكون فعالا إلا إذا كانت التعريفات تحمل نفس المعاني .

عمل الانتربول : يسهل عملية تنسيق عمل الشرطة الدولية من خلال قيامه بعمل تنفيذي " opérationnelle "واستراتيجي "stratégique .

   - كما أنه ينظم حلقات تدريبية بخلق أدوات عمل بالتوازي ويقدم دليل عمل وقد تبنى الانتربول قرار حول الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي دوليا ويوحي الدول بالتعاون الدولي في هذا الميدان وذلك في 1996،.وفي خلال عام 1998 تم خلق قسم خاص بالاتجار بالبشر لتعزيز فعالية المكافحة ويمثل جدار اللغة "barrière de langue " صعوبة رئيسية للتعاون في مجال الشرطة ويتحدد اختصاص قسم الاتجار بالبشر في ثلاث مجالات :* الهجرة غير الشرعية: يرى الانتربول أنها السبب في تهريب الأشخاص بغرض استغلالهم في العمل .* الاستغلال الجنسي .* الجرائم ضد القصر ( التبني غير القانوني للأطفال ) وهي طريقة إبعاد الطفل من بلده دون رضا والديه أو موافقتهما ثم ينقل للبلد الأجنبي ويتم بيعه أو تأجيره للعمل .

 

 

bottom of page